القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 16 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يسرى على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من
النظم الموضوعة لحماية المحجورين والغائبين، قانون الشخص الذى تجب حمايته.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.