القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 1111 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لا يقتصر الرهن الحيازى على ضمان أصل الحق و إنما يضمن أيضا وفى نفس المرتبة ما يأتى :
( ١ ) المصروفات الضرورية التى أنفقت للمحافظة على الشىء .
(ب) التعويضات عن الأضرار الناشئة عن عيوب الشىء .
( ج ) مصروفات العقد الذى أنشأ الدين ومصروفات عقد الرهن الحيازى وقيده عند الاقتضاء .
( د ) المصروفات التى اقتضاها تنفيذ الرهن الحيازى .
( ه ) جميع الفوائد المستحقة مع مراعاة ما جاء فى المادة ٢٣٠
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.