القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 1110 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ - يخول الرهن الدائن المرتهن الحق فى حبس الشىء المرهون عن الناس كافة ، دون إخلال بما للغير من حقوق تم حفظها وفقا للقانون .
٢ - وإذا خرج الشىء من يد الدائن دون إرادته أودون علمه ، كان له الحق فى استرداد حيازته من الغير وفقا لأحكام الحيازة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.