القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 1052 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ - يقع باطلا كل اتفاق يجعل للدائن الحق عند عدم استيفاء الدين وقت حلول أجله فى أن يتملك العقار المرهون فى تقدير ثمن معلوم أيا كان ، أو فى أن يبيعه دون مراعاة الاجراءات التى فرضها القانون ولو كان هذا الاتفاق قد أبرم بعد الرهن .
٢ - ولكن يجوز بعد حلول الدين أو قسط منه الاتفاق على أن يتزل المدين لدائنه عن العقار المرهون وفاء لدينه .
§ ٢ - أثر الرهن بالنسبة إلى الغير :
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.