القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 1051 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ - للدائن بعد التنبيه على المدين بالوفاء أن ينفذ بحقه على العقار المرهون ويطلب بيعه فى المواعيد ووفقا للأوضاع المقررة فى قانون المرافعات .
٢ - وإذا كان الراهن شخصا آخر غير المدين ، جاز له أن يتفادى أى إجراء موجه اليه إذا هو تخلى عن العقار المرهون وفقا للأوضاع وطبقا للا حكام التى يتبعها الحائز فى تخلية العقار .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.