المادة 9 من قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض
النص الساري
تنشأ لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض" ،
تتبع رئيس مجلس الوزراء ، وتشكل على النحو الآتي
:
1- عضوان من أعضاء المهن الطبية من ذوى الخبرة البارزين فى مجال تخصصهما والمشهود لهما بالكفاءة العلمية والنزاهة ، يرشح أحدهما الوزير المختص بشئون الصحة ويرشح الآخر الوزير المختص بشئون التعليم العالى والبحث العلمي ، ويختار رئيس مجلس الوزراء أحدهما رئيسا للجنة العليا والآخر نائبا للرئيس .
-
۲
رئيس إدارة الفتوى لوزارة الصحة بمجلس الدولة .
3- أحد رجال القضاء ، يرشحه وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى .
4- رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية .
5- الرئيس التنفيذى للمجلس الصحى المصرى .
٦- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية .
7- كبير الأطباء الشرعيين .
8- ممثل عن الوزارة المختصة بشئون الصحة والسكان من أعضاء المهن الطبية ، يرشحه الوزير المختص بشئون الصحة .
9- ممثل عن الوزارة المختصة بشئون التعليم العالى والبحث العلمى من أعضاء المهن الطبية ، يرشحه الوزير المختص بشئون التعليم العالي والبحث العلمى .
١٠ - ممثل عن وزارة الدفاع والإنتاج الحربى من أعضاء المهن الطبية، يرشحه وزير الدفاع والإنتاج الحربي .
11- ممثل عن وزارة الداخلية من أعضاء المهن الطبية ، يرشحه وزير الداخلية .
12- اثنان من عمداء كليات الطب، يرشحهما الوزير المختص بشئون التعليم العالى والبحث العلمي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات .
13- أحد عمداء كليات الطب بجامعة الأزهر، يرشحه رئيس الجامعة .
14- ممثل عن نقابة المهنة الطبية المعنية بالموضوع المعروض على اللجنة العليا، يرشحه مجلس النقابة .
ويصدر بتشكيل اللجنة العليا ونظام عملها وتحديد مقرها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
وتجتمع اللجنة العليا بصفة دورية كل شهر بدعوة من رئيسها أو كلما دعت الحاجة لذلك، وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
ويحل نائب رئيس اللجنة العليا محل رئيسها عند غيابه أو قيام مانع لديه .
وللجنة العليا أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة فى الموضوعات التي تنظرها دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات .
مادة (
۱۰
) :
تختص اللجنة العليا بما يلى
:
1- النظر فى الشكاوى المقدمة ضد مقدمى الخدمة ، أو المنشأة بشأن
الأخطاء الطبية .
2- اعتماد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية المشكلة
وفقا لأحكام هذا القانون بنتيجة فحص الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية .
3- اعتماد التسوية الودية التى تنتهى إليها اللجان المشكلة وفقا لأحكام
هذا القانون .
4- إبلاغ التقارير فى الشكاوى المقدمة ابتداء إلى اللجنة العليا أو اللجان الفرعية بعد اعتمادها وفقا للمادة (
۱۲
) من هذا القانون إلى جهات التحقيق المختصة
أو النقابة المعنية حال توافر شبهة جنائية أو مخالفة تأديبية، حسب الأحوال .
5- النظر في التظلمات المقدمة ضد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها .
6- إنشاء قاعدة بيانات للأخطاء الطبية بالتعاون مع النقابات والجهات المعنية .
7- التنسيق مع النقابات والجهات المعنية لإصدار أدلة إرشادية بشأن التوعية بحقوق متلقى الخدمة ، ومتابعة تطبيقها .
8- أى مهام أخرى يكلفها بها رئيس مجلس الوزراء فى نطاق مجال اختصاصاتها .
مادة (
۱۱
) :
يكون للجنة العليا أمانة فنية برئاسة أمين عام متفرغ من أعضاء المهن الطبية من ذوى الكفاءة والخبرة الفنية والإدارية ، وعضوية عدد كاف من أعضاء المهن الطبية وأعضاء من ذوى الخبرة القانونية والإدارية .
ويصدر بتعيين الأمين العام للجنة العليا ومعاملته المالية قرار من رئيس مجلس
الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة .
ويصدر بتشكيل الأمانة الفنية وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من اللجنة العليا بناء على عرض الأمين العام .
مادة (
۱۲
) :
مع عدم الإخلال بالحق في التقاضي ، يكون لمتلقى الخدمة أو وكيله الخاص
أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية حال وفاته أو غيابه عن الوعى ، تقديم الشكوى بشأن الأخطاء الطبية إلى الأمانة الفنية للجنة العليا أو بأحد المكاتب التابعة لها التي تنشأ لهذا الغرض بديوان عام كل محافظة .
وللجنة العليا إنشاء موقع إلكترونى على شبكة المعلومات الدولية وخط ساخن لتلقى الشكاوى المشار إليها .
ويصدر بضوابط وإجراءات تقديم الشكوى قرار من اللجنة العليا .
مادة (
۱۳
) :
يشكل رئيس اللجنة العليا لجنة فرعية للمسئولية الطبية أو أكثر من أعضاء المهن الطبية تتولى فحص الشكوى التى تحال إليها بشأن الأخطاء الطبية بناء على طبيعة الشكوى والتخصصات المتعلقة بها .
ويصدر بقواعد وإجراءات تشكيل اللجان الفرعية للمسئولية الطبية ومقارها ونظام وإجراءات عملها قرار من اللجنة العليا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.