المادة 6 من قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض
النص الساري
مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفى حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أى من الأفعال الآتية
:
١- تجاوز حدود الترخيص الممنوح له .
2- معالجة متلقى الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته التى يتعذر فيها الحصول على الموافقة لأى سبب من الأسباب ،
أو الحالات التي يكون فيها مرضه معديا ومهددا للصحة أو السلامة العامة .
3- الامتناع عن علاج متلقى الخدمة فى الحالات الطارئة أو التى تشكل خطرا على حياته حتى تستقر حالته الصحية ، وفى حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأى سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية
لمتلقى الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر ،
مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه .
٤- الانقطاع عن علاج متلقى الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعا لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها .
5- استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة فى التعامل مع الحالة الصحية لمتلقى الخدمة .
٦- القيام بأى إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها ، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحى المصرى .
7-
إفشاء سر متلقى الخدمة الذى اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية
أو بسببها سواء كان متلقى الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية
:
( أ ) إذا كان ذلك بناء على طلب متلقى الخدمة أو موافقته .
(ب) منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ، ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها .
(ج) إذا كان مقدم الخدمة مكلفا بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيرا أو شاهدا .
(د) إذا كان مقدم الخدمة مكلفا بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف .
(ه) دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفى حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع .
(و) حماية الصحة العامة فى حالة الأمراض المعدية ، ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها ، وفقا لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه .
مادة (
۷
) :
فيما عدا الحالات التى تستلزم التدخل الجراحى الفورى لإنقاذ حياة متلقى الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له ، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء التدخل الجراحى ، إلا بمراعاة ما يأتي
:
1- أن يكون الطبيب الذى يجرى التدخل الجراحى مؤهلا لإجرائه بحسب تخصصه العلمى والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية التدخل الجراحى ، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحى المصرى .
٢- أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة ، وفى حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر فى ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقى الخدمة للتدخل الجراحى .
3- أن يجرى التدخل الجراحى فى منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائه وفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن .
مادة (
۸
) :
يحق لمتلقى الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقا للأصول العلمية الثابتة، ووفقا لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء
فترة علاجه .
ويكون لمتلقى الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبى ومغادرة المنشأة خلافا لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة .
ولا يجوز نقل متلقى الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأى الطبيب المعالج، أو بناء على طلب متلقى الخدمة وتحت مسئوليته مع توفير مستلزمات النقل الصحى السليم له .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.