المادة 5 من قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض
النص الساري
مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة الالتزام بالقواعد الآتية
:
1- اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية .
2- تسجيل الحالة الطبية لمتلقى الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج .
3- استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقى الخدمة .
4- إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحى ضرورى ومناسب لعلاج متلقى الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء
التدخل الجراحي .
5- تبصير متلقى الخدمة بطبيعة مرضه ودرجه خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء فى تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر فى ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب المعالج وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مذيلا باسمه ثلاثيا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية .
٦- تدوين كل إجراء طبي يتم اتخاذه متضمنا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقى الخدمة .
7- متابعة حالة متلقى الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة .
8- التعاون مع غيره من مقدمى الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقى الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقى الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة .
9- إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه فى إصابة أى شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض ،
وفقا لأحكام القانون رقم ١٣٧ لسنة
۱۹
٥٨ فى شأن الاحتياطات الصحية للوقاية
من الأمراض المعدية .
10- عدم الكشف السريرى على متلقى الخدمة من جنس آخر دون موافقته
أو فى حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبى ، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.