القانون رقم 13 لسنة 2025
المادة 4 من قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض
سارٍ
النص الساري
تنتفى المسئولية الطبية فى أى من الحالات الآتية
:
1- إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا .
2- إذا اتبع مقدم الخدمة فى الإجراء الطبى أسلوبا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص .
3- إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.