المادة 14 من قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض
النص الساري
تلتزم اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية فى سبيل فحص الشكوى بعقد اجتماع
أو عدة اجتماعات مع مقدم الشكوى والمشكو فى حقه من مقدمي الخدمة أو المنشأة منفردين أو مجتمعين لسماع آرائهم في شأن الشكوى وبحث أى مستندات تقدم من جانبهم، ولها استطلاع آراء أفراد الطاقم الطبى فى المنشأة، والقيام بإجراءات الفحص والكشف الطبى إذا اقتضى الأمر .
وتعد اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية تقريرا مسببا بنتيجة فحص الشكوى خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إحالتها إليها ويجوز مدها لمدة مماثلة بموافقة اللجنة العليا، ويتضمن التقرير على الأخص مدى وقوع الخطأ الطبي من عدمه ومدى جسامته، وتحديد نسبة المشاركة فى الخطأ الطبى حال تعدد المسئولين عنه، وبيان سببه والأضرار المترتبة عليه والعلاقة السببية بين الخطأ الطبى والضرر ونسبة العجز في العضو المتضرر إن وجدت .
ويرفع رئيس اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية التقرير إلى اللجنة العليا لاعتماده والرد على مقدم الشكوى خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الاعتماد .
ولذوي الشأن التظلم من التقرير المشار إليه وفقا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من اللجنة العليا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.