القانون رقم 13 لسنة 1968
المادة 505 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
سارٍ
النص الساري
على المحكمين أن يحكموا في الميعاد المشروط ما لم يرفض الخصوم امتداده .
ويجب عليهم عند عدم اشتراط أجل للحكم أن يحكموا خلال شهرين من تاريخ قبولهم للتحكيم و إلا جاز لمن شاء من الخصوم رفع النزاع إلى المحكمة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.