المادة 506 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 9 نوفمبر 1968 إلى 22 مايو 1994
يصدر المحكمون حكمهم غير مقيدين بإجراءات المراضات عدا ما نص عليه في هذا الباب ويكون حكمهم على مقتضى قواعد القانون ما لم يكونوا مفوضين بالصلح .
و إذا عرضت خلال التحكيم مسألة أولية تخرج عن ولاية المحكمين أو طعن بتزوير في ورقة أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن حادث جنائى آخر وقف المحكمون عملهم ووقف الميعاد المحدد للحكم إلى أن يصدر حكم انتهائى في تلك المسألة العارضة .
ويرجع المحكمون إلى رئيس المحكمة المشار إليها في المادة ٥٠٨ لإجراء ما يأتى :
( ١ ) الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع منهم عن الإجابة بالجزاء المنصوص عليه في قانون الإثبات .
( ٢ ) الأمر بالإنابات القضائية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.