القانون رقم 13 لسنة 1968
المادة 496 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
سارٍ
النص الساري
تحكم المحكمة في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها وذلك بعد سماع الطالب أو وكيله والقاضى أو عضو النيابة المخاصم حسب الأحوال وأقوال النيابة العامة إذا تدخلت في الدعوى .
وإذا كان القاضى المخاصم مستشارا بمحكمة النقض تولت الفصل في جواز قبول المخاصمة إحدى دوائر هذه المحكمة في غرفة المشورة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 5. تُعرض أحدث 5.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة 494 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
- حكم · المحكمة الدستورية العليادعوي المخاصمة
- حكم · المحكمة الدستورية العليا
- قرار · المحكمة الدستورية العليابطلب الحكم : أولاً : قبول المخاصمة شكلاً ، وبتعلق أوجه المخاصمة بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 76 لسنة 29 قضائية " دستورية " . ثانياً : وفى الموضوع ببطلان الحكم الصادر من المخا…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نصوص المواد( 494 و495 و496 و497 و498 و499 و500 ) من قانون المرافعات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.