المادة 480 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 76 لسنة 2007، القانون رقم 191 لسنة 2020، القانون رقم 157 لسنة 2024
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 18 لسنة 1999)؛ لم يراجعه محام بعد
الحكم في المناقضة لا يقبل الطعن بالاستئناف إلا إذا كان المبلغ المتنازع فيه يزيد على ألفى جنيه وذلك مهما كانت قيمة حق الدائن المناقض أو قيمة حصيلة التنفيذ .
ويكون ميعاد استئناف هذا الحكم عشرة أيام .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 1 أكتوبر 2024 · بالقانون 157/2024
منذ 1 أكتوبر 2020 · بالقانون 191/2020
منذ 1 أغسطس 2007 · بالقانون 76/2007
من 1 أكتوبر 1992 إلى 16 يوليو 1999 · بالقانون 23/1992
الحكم في المناقضة لا يقبل الطعن بالاستئناف إلا إذا كان المبلغ المتنازع فيه يزيد على خمسمائة جنيه وذلك مهما كانت قيمة حق الدائن المناقض أو قيمة حصيلة التنفيذ .
ويكون ميعاد استئناف هذا الحكم عشرة أيام .
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر:من 9 نوفمبر 1968 إلى 1 أكتوبر 1992
الحكم في المناقضة لا يقبل الطعن بالاستئناف إلا إذا كان المبلغ المتنازع فيه يزيد على خمسين جنيها وذلك مهما كانت قيمة حق الدائن المناقض أو قيمة حصيلة التنفيذ .
ويكون ميعاد استئناف هذا الحكم عشرة أيام .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.