القانون رقم 13 لسنة 1968
المادة 479 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
سارٍ
النص الساري
إذا لم تتيسر التسوية الودية لاعتراض بعض ذوي الشأن يأمر مدير إدارة التنفيذ
بإثبات مناقضاتهم في المحضر ويحيل الاعتراض إلى قاضي التنفيذ الذي ينظر فيه
على الفور ، ولا يجوز إبداء مناقضات جديدة بعد هذه الجلسة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 9 نوفمبر 1968 إلى 1 أغسطس 2007
إذا لم تتيسر التسوية الودية لاعتراض بعض ذوى الشأن يأمر القاضى بإثبات مناقضاتهم في المحضر وينظر فيها على الفور ولا يجوز إبداء مناقضات جديدة بعد هذه الجلسة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.