القانون رقم 13 لسنة 1968
المادة 447 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
سارٍ
النص الساري
يقوم قلم الكتاب بالنيابة عن ذوى الشأن بطلب تسجيل الحكم بإيقاع البيع خلال ثلاثة الأيام التالية لصدوره .
ويكون الحكم المسجل سندا بملكية من أوقع البيع عليه . على أنه لا ينتقل إليه سوى ما كان للمدين أو للحائز أو الكفيل العينى من حقوق في العقار المبيع .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.