القانون رقم 13 لسنة 1968
المادة 448 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
سارٍ
النص الساري
إذا حكم بإيقاع بيع العقار على حائزه لا يكون تسجيل هذا الحكم واجبا و يؤشر به في هامش تسجيل السند الذى تملك بمقتضاه العقار أصلا وهامش تسجيل إنذار الحائز .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.