المادة 44 مكرراً من قانون المرافعات المدنية والتجارية
النص الساري
يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة، مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا بعد سماع أقوال أطراف النزاع واجراء التحقيقات اللازمة، ويصدر القرار المشار اليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل.
وعلى النيابة العامة اعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
وفى جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذى شأن أمام القاضى المختص بالأمور المستعجلة، بدعوى ترفع بالاجراءات المعتادة فى ميعاد خمسة عشر يوما من يوم اعلانه بالقرار، ويحكم القاضى فى التظلم بحكم وقتى بتأييد القرار، أو بتعديله أو بالغائه، وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه الى أن يفصل فى التظلم.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 7. تُعرض أحدث 7.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصه بنظر النزاع
- قرار · المحكمة الدستورية العليانظر منازعات الحيازة بمعرفة النيابة العامة.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالفصل فى النزاع القائم بين الحكمين النهائيين المتناقضين
- حكم · المحكمة الدستورية العليانظر منازعات الحيازة بمعرفة النيابة العامة.
- حكم · المحكمة الدستورية العليانظر منازعات الحيازة بمعرفة النيابة العامة.
- حكم · المحكمة الدستورية العليانظر منازعات الحيازة بمعرفة النيابة العامة.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطالبين القضاء بوقف تنفيذ الحكم الصادر بتاريخ 28/10/1996 من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم 793 لسنة 41 قضائية ، وفى الموضوع بالاعتداد بالحكم الصادر بتاريخ 25/3/1992 …
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.