المادة 414 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
النص الساري
يودع من يباشر الإجراءات قلم كتاب محكمة التنفيذ قائمة شروط البيع خلال ثمانين يوما من تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية و إلا اعتبر تسجيل التنبيه كأن لم يكن .
ويجب أن تشتمل تلك القائمة على البيانات الآتية :
( ١ ) بيان السند التنفيذى الذى حصل التنبيه بمقتضاه .
( ٢ ) تاريخ التنبيه وتاريخ إنذار الحائز إن وجد ورقمى تسجيلهما وتاريخه .
( ٣ ) تعيين العقارات المبينة في التنبيه مع بيان موقعها وحدودها ومساحتها ورقم القطعة واسم الحوض ورقه وغير ذلك من البيانات التي تفيد في تعيينها .
( ٤ ) شروط البيع والثمن الأساسى .
ويكون تحديد هذا الثمن وفقا للفقرة الأولى من المادة ٣٧ .
( ٥ ) تجزئة العقار إلى صفقات إن كان لذلك محل مع ذكر الثمن الأساسى لكل صفقة .
ويحدد في محضر الإيداع تاريخ جلسة الاعتراضات وتاريخ جلسة البيع .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.