القانون رقم 13 لسنة 1968
المادة 415 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
سارٍ
النص الساري
ترفق بقائمة شروط البيع المستندات الآتية :
( ١ ) شهادة بيان الضريبة العقارية أو عوائد المبانى المقررة على العقار المحجوز .
( ٢ ) السند الذى يباشر التنفيذ بمقتضاه .
( ٣ ) التنبيه بنزع الملكية .
( ٤ ) إنذار الحائز إن كان .
( ٥ ) شهادة عقارية بالقيود لغاية تسجيل التنبيه وذلك عن مدة عشر سنوات سابقة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.