Article 414 of the Civil and Commercial Procedure Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يودع من يباشر الإجراءات قلم كتاب محكمة التنفيذ قائمة شروط البيع خلال ثمانين يوما من تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية و إلا اعتبر تسجيل التنبيه كأن لم يكن .
ويجب أن تشتمل تلك القائمة على البيانات الآتية :
( ١ ) بيان السند التنفيذى الذى حصل التنبيه بمقتضاه .
( ٢ ) تاريخ التنبيه وتاريخ إنذار الحائز إن وجد ورقمى تسجيلهما وتاريخه .
( ٣ ) تعيين العقارات المبينة في التنبيه مع بيان موقعها وحدودها ومساحتها ورقم القطعة واسم الحوض ورقه وغير ذلك من البيانات التي تفيد في تعيينها .
( ٤ ) شروط البيع والثمن الأساسى .
ويكون تحديد هذا الثمن وفقا للفقرة الأولى من المادة ٣٧ .
( ٥ ) تجزئة العقار إلى صفقات إن كان لذلك محل مع ذكر الثمن الأساسى لكل صفقة .
ويحدد في محضر الإيداع تاريخ جلسة الاعتراضات وتاريخ جلسة البيع .
Rulings that mention this article
2 in the library; the latest 2 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.