القانون رقم 13 لسنة 1968
المادة 377 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
سارٍ
النص الساري
يجرى البيع في المكان الذى توجد فيه الأشياء المحجوزة أو في أقرب سوق . ولقاضى التنفيذ مع ذلك أن يأمر بإجراء البيع بعد الإعلان عنه في مكان آخر بناء على عريضة تقدم له من أحد ذوى الشأن .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.