المادة 378 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
النص الساري
إذا كانت قيمة الأشياء المطلوب بيعها بحسب ما هى مقدرة به فى محضر الحجز تزيد على عشرة آلاف جنيه وجب الإعلان عن البيع والنشر فى إحدى الصحف اليومية المقررة لنشر الإعلانات القضائية ويذكر فى الإعلان يوم البيع وساعته ومكانه ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالإجمال.
ويجوز للدائن الحاجز أو المدين المحجوز عليه، إذا كان المبلغ المطلوب يزيد على خمسة آلاف جنيه، أن يطلب من قلم الكتاب النشر على نفقته الخاصة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 1 أكتوبر 1992 · بالقانون 23/1992
منذ 1 أكتوبر 1992 · بالقانون 23/1992
اذا كانت قيمة الأشياء المطلوب بيعها بحسب ما هى مقدرة به فى محضر الحجز تزيد على خمسة آلاف جنيه وجب الاعلان عن البيع بالنشر فى احدى الصحف اليومية المقررة لنشر الاعلانات القضائية، ويذكر فى الاعلان يوم البيع وساعته ومكانه ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالاجمال.
ويجوز للدائن الحاجز، أو المدين المحجوز عليه، اذا كان المبلغ المطلوب يزيد على ألفى جنيه أن يطلب من قلم الكتاب النشر على نفقته الخاصة.
من 9 نوفمبر 1968 إلى 1 أكتوبر 1992
إذا كان المبلغ المحجوز من أجله يزيد على مائتين وخمسين جنيها أو كانت قيمة الأشياء المطلوب بيعها بحسب ما هي مقدرة به في محضر الحجز تزيد على هذا المقدار وجب الإعلان عن البيع بالنشر في إحدى الصحف اليومية المقررة لنشر الإعلانات القضائية ويذكر في الإعلان يوم البيع وساعته ومكانه ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالإجمال .
ويجوز للدائن الحاجز أو المدين المحجوز عليه إذا كان المبلغ المطلوب يزيد على مائة جنيه أن يطلب من قلم الكتاب النشر على نفقته الخاصة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.