القانون رقم 13 لسنة 1968
المادة 363 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
سارٍ
النص الساري
يجب على المحضر عقب اقتفال محضر الحجز مباشرة أن يلصق على باب المكان الذى وجدت فيه الأشياء المحجوزة وعلى باب العمدة أو الشيخ أو المقر الإدارى التابع له المكان وفي اللوحة المعدة لذلك بمحكمة المواد الجزئية إعلانات موقعا عليها منه يبين فيها يوم البيع وساعته ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالإجمال الإجمال . ويذكر حصول ذلك في محضر يلحق بمحضر الحجز .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.