القانون رقم 13 لسنة 1968
المادة 364 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
سارٍ
النص الساري
يعين المحضر حارسا على الأشياء المحجوزة ويختار هو هذا الحارس إذا لم يات الحاجز أو المحجوز عليه بشخص مقتدر .
ويجب تعيين المحجوز عليه إذا طلب ذلك إلا إذا خيف التبديد وكان لذلك أسباب معقولة تذكر في المحضر .
ولا يجوز أن يكون الحارس من يعملون في خدمة الحاجز أو المحضر ولا أن يكون زوجا أو قريبا أو صهرا لأحدهما إلى الدرجة الرابعة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.