القانون رقم 13 لسنة 1968
المادة 362 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
سارٍ
النص الساري
إذا حصل الحجز بحضور المدين أو في موطنه ، تسلم له صورة من المحضر على الوجه المبين في المادة ١٠ فإن كان الحجز قد حصل في غير موطنه وفي غيبته وجب إعلانه بالمحضر في اليوم التالى على الأكثر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.