القانون رقم 13 لسنة 1968
المادة 323 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
سارٍ
النص الساري
إذا وقع مؤجر العقار الحجز على منقولات المستأجر من الباطن طبقا للمادة ٣١٧ فإن إعلان الحجز لهذا المستأجر يعتبر أيضا بمثابة حجز تحت يده على الأجرة .
وإذا كان المستأجر الأصل غير ممنوع من التأجير من الباطن جاز للمستأجر من الباطن أن يطلب رفع الحجز عن منقولاته مع بقاء الحجز تحت يده على الأجرة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.