القانون رقم 13 لسنة 1968
المادة 324 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
سارٍ
النص الساري
إذا حكم ببطلان الحجز التحفظى أو بالغائه لانعدام أساسه جاز الحكم على الحاجز بغرامة لا تجاوز عشرين جنيها فضلا عن تعويضات للمحجوز عليه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.