المادة 298 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
النص الساري
لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتى :
( ١ ) إن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر وإن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقا لقواعد الاختصاص القضائى الدولى المقررة في قانونها .
( ٢ ) إن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا الحضور ومثلوا تمثيلا صحيحا .
( ٣ ) إن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضى طبقا لقانون المحكمة التي أصدرته .
( ٤ ) إن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محاكم الجمهورية ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 5. تُعرض أحدث 5.
- حكم · المحكمة الدستورية العليافض التناقض بين حكمين متناقضين
- حكم · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
- حكم · المحكمة العلياطلب الحكم بتنفيذ القرار الإدارى الصادر فى سنة 1933 من هيئة إدارية تمارس سلطة قضائية باعتبار المرحوم كاترين فيكتورين زلزل يونانية الجنسية وذلك طبقاً لاتفاق الجنسية المبرم فى سنة 189…
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.