القانون رقم 13 لسنة 1968
المادة 299 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
سارٍ
النص الساري
تسرى أحكام المواد السابقة على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبى . ويجب أن يكون الحكم صادرا في مسألة يجوز التحكيم فيها طبقا لقانون الجمهورية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.