القانون رقم 13 لسنة 1968
المادة 286 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
سارٍ
النص الساري
يجوز للمحكمة في المواد المستعجلة أو في الأحوال التي يكون فيها التأخير ضارا أن تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلانه وفي هذه الحالة يسلم الكاتب المسودة للمحضر وعلى المحضر أن يردها بمجرد الانتهاء من التنفيذ .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 11. تُعرض أحدث 11.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمه الدستورية العليا في الطلب رقم 1 لسنه 37 قضائية " طلبات اعضاء " وبعدم الاعتداد بحكم المحكمة الادارية العليا , الصادر في الطعن رقم 423 لسن…
- حكم · المحكمة الدستورية العليامنازعة تنفيذ " والحكم الصادر فى الدعوى رقم 570 لسنة 131ق المقامة أمام محكمة استئناف القاهرة ، مع تنفيذ الحكم بمسودته الاصلية بغير اعلان . وفى الموضوع ، وبعد تحضير الطلب ، بعدم الا…
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية القانون رقم 11 لسنة 1991 وقرار رئيس الجمهورية رقم 81 لسنة 1991 وقرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 45 لسنة 1991
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالحكم –على ما ورد فيها وفى المذكرتين المقدمتين منهم فى 23 من يونيو سنة 1992 و7 من نوفمبر سنة 1992 على التوالى –بقبول طلبهم رفض دفع المدعى الدعوى رقم 25 لسنة 6 قضائية "دستورية " طال…
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطالباً الحكم بصفة مستعجلة بقبول هذا الإشكال شكلاً وبوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء على حل مجلس الشعب فى يوم 11 أكتوبر 1990 شاملاً كافة آثاره مع ا…
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.