Law 13 of 1968
Article 286 of the Civil and Commercial Procedure Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز للمحكمة في المواد المستعجلة أو في الأحوال التي يكون فيها التأخير ضارا أن تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلانه وفي هذه الحالة يسلم الكاتب المسودة للمحضر وعلى المحضر أن يردها بمجرد الانتهاء من التنفيذ .
Rulings that mention this article
11 in the library; the latest 11 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمه الدستورية العليا في الطلب رقم 1 لسنه 37 قضائية " طلبات اعضاء " وبعدم الاعتداد بحكم المحكمة الادارية العليا , الصادر في الطعن رقم 423 لسن…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtمنازعة تنفيذ " والحكم الصادر فى الدعوى رقم 570 لسنة 131ق المقامة أمام محكمة استئناف القاهرة ، مع تنفيذ الحكم بمسودته الاصلية بغير اعلان . وفى الموضوع ، وبعد تحضير الطلب ، بعدم الا…
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية القانون رقم 11 لسنة 1991 وقرار رئيس الجمهورية رقم 81 لسنة 1991 وقرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 45 لسنة 1991
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالحكم –على ما ورد فيها وفى المذكرتين المقدمتين منهم فى 23 من يونيو سنة 1992 و7 من نوفمبر سنة 1992 على التوالى –بقبول طلبهم رفض دفع المدعى الدعوى رقم 25 لسنة 6 قضائية "دستورية " طال…
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Constitutional Courtطالباً الحكم بصفة مستعجلة بقبول هذا الإشكال شكلاً وبوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء على حل مجلس الشعب فى يوم 11 أكتوبر 1990 شاملاً كافة آثاره مع ا…
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.