القانون رقم 13 لسنة 1968
المادة 281 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
سارٍ
النص الساري
يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذى لشخص المدين أو في موطنه الأصلى و إلا كان باطلا .
ويجب أن يشتمل هذا الإعلان على تكليف المدين الوفاء وبيان المطلوب وتعيين موطن مختار لطالب التنفيذ في البلدة التي بها مقر محكمة التنفيذ المختصة .
ويجب عند الشروع في تنفيذ عقد رسمى يفتح اعتماد أن يعلن معه مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية .
ولا يجوز إجراء التنفيذ إلا بعد مضى يوم على الأقل من إعلان السند التنفيذى .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 6. تُعرض أحدث 6.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالرهــن التجـارى للمحال التجارية
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالإعلان في الحجز الإدارى
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة (281 / 3 ) من قانون المرافعات
- حكم · المحكمة الدستورية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العليااشتراط الحصـول على إذن من القاضى للدخــول إلى مسكن المدين
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتنظيم حالة إخلاء العين المؤجرة لعدم قيام المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.