المادة 241 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
النص الساري
للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية فى الأحوال الآتية :
( ١ ) إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير فى الحكم .
( ٢ ) إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التى بنى عليها أو قضى بتزويرها .
( ٣ ) إذا كان الحكم قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة .
( ٤ ) إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها .
( ٥ ) إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه .
( ٦ ) إذا كان منطوق الحكم متناقضا بعضه لبعض .
( ٧ ) إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية .
( ٨ ) لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 13. تُعرض أحدث 13.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتشكيل المحكمة الذى يصدر حكمًا انتهائيًا يتناقض منطوقه، يمتنع عليه الفصل فى التماس إعادة النظر فيه
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم جواز الطعن في أحكام المحكمة الإدارية العليا بطريق التماس إعادة النظر
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.