ما حالات التماس إعادة النظر وميعاده في قانون المرافعات؟
راجعه محامٍ واعتمده في 5 أكتوبر 2026، وفُحصت مراجعه مقابل نصوص المكتبة في 5 أكتوبر 2026.
- الحالات: يجوز التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية إذا وقع غش من الخصم أثّر في الحكم؛ أو أُقر بعد الحكم بتزوير أوراق بُني عليها الحكم أو حُكم بتزويرها؛ أو بُني الحكم على شهادة قُضي بعد صدوره بأنها مزورة؛ أو حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة حال الخصم دون تقديمها؛ أو قضى الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه؛ أو كان منطوقه متناقضًا؛ أو صدر على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلًا تمثيلًا صحيحًا، عدا النيابة الاتفاقية؛ أو كان الحكم حجة على شخص لم يُدخل أو يتدخل في الدعوى، بشرط إثبات غش ممثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم. 1
- الميعاد: أربعون يومًا. وفي الحالات الأربع الأولى يبدأ من ظهور الغش، أو الإقرار بالتزوير أو الحكم بثبوته، أو الحكم على شاهد الزور، أو ظهور الورقة المحتجزة، بحسب الحالة. وفي حالة عدم التمثيل الصحيح يبدأ من إعلان الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلًا صحيحًا؛ وفي حالة من لم يُدخل أو يتدخل يبدأ من ظهور الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم. 2
المراجع
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.