القانون رقم 13 لسنة 1968
المادة 240 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
سارٍ
النص الساري
تسرى على الاستئناف القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم يقض القانون بغير ذلك .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 10. تُعرض أحدث 10.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمواد (3 ، 184 / 1 ، 240 ) من قانون المرافعات .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمصروفات القضائية
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- مبدأ · محكمة النقض
- مبدأ · محكمة النقض
- مبدأ · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.