القانون رقم 13 لسنة 1968
المادة 227 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
سارٍ
النص الساري
ميعاد الاستئناف أربعون يوما ما لم ينص القانون على غير ذلك .
ويكون الميعاد خمسة عشر يوما فى المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التى أصدرت الحكم .
ويكون ميعاد الاستئناف ستين يوما بالنسبة للنائب العام أو من يقوم مقامه .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.