انتقل إلى المحتوى
سؤال قانوني

ما ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة؟

راجعه محامٍ واعتمده في 5 أكتوبر 2026، وفُحصت مراجعه مقابل نصوص المكتبة في 5 أكتوبر 2026.

ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة خمسة عشر يومًا، أيًّا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم. 1 ويجوز استئناف هذه الأحكام. 2

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.