القانون رقم 13 لسنة 1968
المادة 168 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
سارٍ
النص الساري
لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه ، أو أن تقبل أوراقا أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها و إلا كان العمل باطلا .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 5. تُعرض أحدث 5.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.