القانون رقم 13 لسنة 1968
المادة 167 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
سارٍ
النص الساري
لا يجوز أن يشترك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة و إلا كان الحكم باطلا .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 11. تُعرض أحدث 11.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياأولا:وقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعويين رقمي 153 لسنة 28 ق دستورية والدعوى رقم 149 لسنة 29 ق دستورية لحين الفصل في موضوع الدعوى ثانيا:وفي الموضوع : بالبطلان وعدم الإعتداد بالحكم …
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم الإعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 293 لسنة 30 ق دستورية
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · محكمة النقض
- مبدأ · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.