انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 13 لسنة 1968

المادة 13 من قانون المرافعات المدنية والتجارية

سارٍ

النص الساري

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص البند (7) من المادة (13) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، ونص المادة (81) من قرار رئيس الجمهوريــــــــــــة بالقانـــــــــــون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون؛ فيما لم يتضمناه من وجوب إثبات تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للمسجون نفسه (القضية رقم 49 لسنة 30 قضائية «دستورية»، جلسة 2018-03-03)

تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 23 لسنة 1992

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

منذ 1 أكتوبر 1992 · بالقانون 23/1992

أحكام تذكر هذه المادة

العدد في المكتبة: 14. تُعرض أحدث 14.

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.