القانون رقم 13 لسنة 1968
المادة 12 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
سارٍ
النص الساري
إذا أوجب القانون على الخصم تعيين موطن مختار فلم يفعل أو كان بيانه ناقصا أو غير صحيح جاز إعلانه فى قلم الكتاب بجميع الأوراق التى كان يصح إعلانه بها فى الموطن المختار .
وإذا ألفى الخصم موطنه الأصل أو المختار ولم يخبر خصمه بذلك مع إعلانه فيه ، وتسلم الصورة عند الاقتضاء إلى الجهة الإدارية طبقا للمادة السابقة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمواد( 8 مكرر 63, 232, 251, 252, 253 ) من قانون الإجراءات الجنائية والمواد(3,3 مكرر 9, 10) من قانون المرافعات
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974 .
- مبدأ · محكمة النقض
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.