المادة 11 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
النص الساري
إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا للمادة السابقة
أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام
الصورة ، وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة
أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرته حسب الأحوال وذلك بعد توقيعه
على الأصل بالاستلام .
وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي
أو المختار كتابا مسجلا ، مرفقا به صورة أخرى من الورقة ، يخبره فيه أن الصورة سلمت
إلى جهة الإدارة .
ويجب على المحضر أن يبين ذلك كله في حينه في أصل الإعلان وصورتيه .
ويعتبر الإعلان منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانونا .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 9 نوفمبر 1968 إلى 16 يوليو 1999
إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا للمادة السابقة أو امتنع من وجده من هؤلاء عن التوقيع على الاستلام ، وجب عليه
أن يسلمها فى اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذى يقع موطن المعلن إليه فى دائرته حسب الأحوال .
ويجب على المحضر فى جميع الأحوال خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الورقة إلى غير شخص المعلن إليه أن يوجه إليه فى موطنه أو محل أو المختار كتابا مسجلا يخبره فيه بمن سلمت إليه الصورة .
ويجب على المحضر أن يبين ذلك كله فى حينه فى أصل الإعلان وصورته . ويعتبر الإعلان متجها [غير مقروء] من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانونا .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 7. تُعرض أحدث 7.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمواد( 8 مكرر 63, 232, 251, 252, 253 ) من قانون الإجراءات الجنائية والمواد(3,3 مكرر 9, 10) من قانون المرافعات
- حكم · المحكمة الدستورية العلياوجوب إثبات تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للمسجون نفسه
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نصوص المواد (274 ، 275 ، 277 ، 278 ، 279 ، 479) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وأى قرار صادر بانعقاد جلسات التنفيذ بمحكمة الطور لمخالفة ذلك المادة (276) مرافعات…
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- مبدأ · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.