القانون رقم 13 لسنة 1968
المادة 10 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
سارٍ
النص الساري
تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه ويجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال التى يبينها القانون .
وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمواد( 8 مكرر 63, 232, 251, 252, 253 ) من قانون الإجراءات الجنائية والمواد(3,3 مكرر 9, 10) من قانون المرافعات
- حكم · المحكمة الدستورية العلياوجوب إثبات تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للمسجون نفسه
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نصوص المواد (274 ، 275 ، 277 ، 278 ، 279 ، 479) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وأى قرار صادر بانعقاد جلسات التنفيذ بمحكمة الطور لمخالفة ذلك المادة (276) مرافعات…
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.