انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 13 لسنة 1968

المادة 115 من قانون المرافعات المدنية والتجارية

سارٍ

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 18 لسنة 1999)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 1 أكتوبر 1992 إلى 16 يوليو 1999 · بالقانون 23/1992

نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.

المصدر:
من 9 نوفمبر 1968 إلى 1 أكتوبر 1992المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 19، في 9 مايو 1968

أحكام تذكر هذه المادة

العدد في المكتبة: 14. تُعرض أحدث 14.

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.