القانون رقم 13 لسنة 1968
المادة 116 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
سارٍ
النص الساري
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 4. تُعرض أحدث 4.
- حكم · المحكمة الدستورية العليافض التناقض بين حكمين متناقضين
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة العليايطلبون الاعتداد بعقد البيع سالف الذكر لثبوت تاريخه قبل العمل بالقانون المذكور. وفى 6 من أبريل سنة 1964 أصدرت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى قرارها فى هذا الاعتراض بالاعتداد بعقد ا…
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.