القانون رقم 128 لسنة 1981
المادة 34 من قانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية العليا
سارٍ
النص الساري
تودع بمكتبة الأكاديمية بدون مقابل خمس نسخ من كل مطبوع أو كتاب يصدر فى جمهورية مصر العربية فى المجالات العسكرية أو العلمية أو التاريخية أو السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية التى تختص بها الأكاديمية والتى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويسرى فى شأن ذلك القواعد والأحكام المطبقة على المطبوعات والمؤلفات المماثلة فى المكتبات العامة ومكتبات الجامعات المصرية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.