القانون رقم 128 لسنة 1981
المادة 33 من قانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية العليا
سارٍ
النص الساري
تصدر بقرار من وزير الدفاع اللائحة التنفيذية وغيرها من اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وذلك بناء على اقتراح المجلس الأعلى للأكاديمية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.