القانون رقم 128 لسنة 1981
المادة 32-د من قانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية العليا
سارٍ
النص الساري
درجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم العسكرية لخريجى كلية الحرب العليا، ودرجة دكتوراه الفلسفة الاستراتيجية القومية لخريجى كلية الدفاع الوطنى.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.