القانون رقم 128 لسنة 1981
المادة 32 من قانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية العليا
سارٍ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 125 لسنة 2014
يمنح خريجو الأكاديمية الدرجة العلمية التالية:
(
أ ) زميل كلية الحرب العليا - أكاديمية ناصر العسكرية لمن أتم الدراسة بنجاح بكلية الحرب العليا.
(
ب) زميل كلية الدفاع الوطنى - أكاديمية ناصر العسكرية لمن أتم الدراسة بنجاح بكلية الدفاع الوطنى.
(ج) زميل أكاديمية ناصر العسكرية العليا لمن أتم الدراسة بنجاح بكليتى الحرب العليا والدفاع الوطنى.
ويحمل خريجو الأكاديمية علامة مميزة تحدد بقرار من وزير الدفاع.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 125/2014
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.